الحكم بغير ما أنزل الله - المحياني - ط ١٤٣٧

بندر المحياني العتيبي ت. غير معلوم
28

الحكم بغير ما أنزل الله - المحياني - ط ١٤٣٧

الناشر

يُطلَب من المؤلف

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

تصانيف

الذنب في قرارة قلبه، وبرهانه من أربعة أوجه: الوجه الأول: أن أهل الجاهلية كانوا يستحلون نكاحَ امرأة الأب، ويرونها من الإرث، فالرجل فعل ما كان أهل الجاهلية يفعلون؛ فأقدم عليه معتقدًا حله. قال السندي ﵀: " (نكح امرأة أبيه): على قواعد أهل الجاهلية، فإنهم كانوا يتزوجون بأزواج آبائهم، يعدون ذلك من باب الإرث، ولذلك ذكر الله تعالى النهيَ عن ذلك بخصوصه بقوله: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ﴾ [النساء ٢٢] ... فالرجل سلك مسلكهم في عد ذلك حلالًا؛ فصار مرتدًا، فقُتل لذلك. وهذا تأويل الحديث عند من لا يقول بظاهره " (شرحه لسنن النسائي تحت الحديث رقم ٣٣٣٢). الوجه الثاني: أن العلماء ﵏ حملوا الحديث على أن ذلك الرجل عُلم منه الاستحلال. قال أحمد ﵀: " نرى والله أعلم أن ذلك منه على الاستحلال " (مسائل ابنه عبد الله ٣/ ١٠٨٥/١٤٩٨). وقال الطحاوي ﵀: " ذلك المتزوج فعل ما فعل من ذلك على الاستحلال كما كانوا يفعلون في الجاهلية؛ فصار

1 / 31