الحكم بغير ما أنزل الله - المحياني - ط ١٤٣٧
الناشر
يُطلَب من المؤلف
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م
تصانيف
القول بعدم صدق إسلامه ما لا يكاد أن يجتمع في غيره، ومع هذا فقد ألغى النبيُّ ﷺ اجتهادَ ذلك الصحابي الجليل ولم يقبل منه أخذه بالقرائن للحكم على ما في القلوب، فاجتهادُ غير الصحابي أولى بالإلغاء.
قال الخطابي ﵀: " وفي قوله (هلّا شققت عن قلبه) دليل على أن الحكم إنما يجري على الظاهر، وأن السرائر موكولة إلى الله سبحانه " (معالم السنن ٢/ ٢٣٤).
وقال ابن تيمية ﵀: " وكذلك الإيمان؛ له مبدأ وكمال، وظاهر وباطن؛ فإذا علقت به الأحكامُ الدنيوية؛ من الحقوق والحدود - كحقن الدم والمال والمواريث والعقوبات الدنيوية -: علقت بظاهره، ولا يمكن غير ذلك؛ إذ تعليق ذلك بالباطن متعذر، وإن قُدر أحيانًا؛ فهو متعسر علمًا وقدرةً، فلا يُعلم ذلك علمًا يثبت به في الظاهر، ولا يمكن عقوبة من لم يُعلم ذلك منه في الباطن " (الفتاوى ٧/ ٤٢٢).
وقال ابن باز ﵀ عمن لا يحكم شرع الله: " لو ادعى أنه لا يستحله فنأخذ بظاهر كلامه ولا نحكم بكفره " (علقته من مجلس سماحته، شرح الباب الثالث من كتاب الإيمان من " صحيح البخاري "، بتأريخ ٢٧/ ٧/١٤١٧ هـ، بقراءة الشيخ عبد العزيز السدحان وفقه الله).
1 / 27