الحكم بغير ما أنزل الله - المحياني - ط ١٤٣٧
الناشر
يُطلَب من المؤلف
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م
تصانيف
وقال ابن عثيمين ﵀: " مهما فسق ولاة الأمور: لا يجوز الخروج عليهم. لو شربوا الخمر، لو زنوا، لو ظلموا الناس: لا يجوز الخروج عليهم " (شرح رياض الصالحين ١/ ٧٠٢).
* أقول: فهذه هي أصول المرجئة التي حكاها عنهم ونقضها أهلُ السنة، والتي غابت عن كثير من طلاب العلم؛ فأصبحوا يرمون بالإرجاء من خالفهم ولو لم يكن متلبِّسًا بشيء من آراء المرجئة! فترى آثار السلف تبرِّئ الرجلَ من الإرجاء؛ ثم يأتي من أهل عصرنا مَن يرميه به! فمَن أعلم بالإرجاء وأصوله؟ أئمة السلف؟ أم طلاب العلم هؤلاء؟!
* ثم أقول: وأشد من هذا؛ أن بعض طلاب العلم عمدوا إلى اختياراتهم الاجتهادية في بعض المسائل فجعلوها أصلًا من أصول السنة! واعتبروها من الفروق بين أهل السنة والمرجئة! فرموا مخالفهم فيها بالإرجاء! كمسألة تارك الصلاة تهاونًا، والتي - وإن كنتُ مع القول بأن تاركها كافر كفرًا أكبر - إلا أنها محل خلاف بين المتقدمين من أهل السنة، ولا علاقة لها بالإرجاء لا من قريب ولا من بعيد ما دام
1 / 112