140

قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير

الناشر

دار التدمرية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (١) قال: " وقوله: ﴿بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ يعمّ كل دين: من قرض أو من بيع أو غير ذلك. وعن ابن عباس ﵄ أنّها نزلت في السلَم يعني بيعَ الثمار ونحوها من المثليات في ذمة البائع إذا كان ذا ذمة إلى أجلٍ وكان السلَم من معاملات أهل المدينة، ومعنى كلامه أنّ بيع السلم سبب نزول الآية، ومن المقرر في الأصول أنّ السبب الخاص لا يخصّص العموم " (٢).
فرجّح ابن عاشور أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
ثانيًا: القواعد اللغوية
١ - الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده:
وهذه من القواعد التي نصّ عليها ابن عاشور في تفسيره، وقد ذُكرت المحرمات: بعضها بصيغة النهي، وبعضها بصيغة الأمر الصريح أو المؤول؛ لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾ (٣) إلى قوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ﴾ (٤).

(١) سورة البقرة، الآية (٢٨٢).
(٢) التحرير والتنوير، ج ٣، ص ٩٩.
(٣) سورة الأعراف، الآية (٣٢).
(٤) سورة الأعراف، الآية (٣٣).

1 / 143