أحكام الاضطباع والرمل في الطواف
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة السادسة والثلاثون العدد (١١٢) ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م
تصانيف
١ انظر: فتح القدير ٢/٤٥٥، البحر الرائق ٢/٣٥٥، حاشية الطحطاوي ١/٤٧٩، الحاوي ٤/١٤١، إعانة الطالبين ٢/٣٠٠، مواهب الجليل ٣/١٠٩، المغني ٥/٢٢٠، مجموع الفتاوى ٢٦/ ١٢٢، الفروع ٢/٤٩٨، منتهى الإرادات ٢/١٤٤، كشاف القناع ٢/٥٥٩. ٢ المجموع ٨/٤٣. ٣ انظر: فتح القدير ٢/٤٥٥، البحر الرائق ٢/٣٥٥، إعانة الطالبين ٢/٣٠٠، مواهب الجليل ٣/١٠٩. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ٢٦/ ١٢٢: “فإن لم يمكن الرمل للزحمة، كان خروجه إلى حاشية المطاف والرمل، أفضل من قربه إلى البيت بدون الرمل، وأما إذا أمكن القرب من البيت مع إكمال السُّنَّة، فهو أولى. ويجوز أن يطوف من وراء قُبَّة زمزم، وما وراءها من السقائف المتصلة بحيطان المسجد”. ٤ شرح النووي على صحيح مسلم ٩/٧.
1 / 286