أحكام الاضطباع والرمل في الطواف
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة السادسة والثلاثون العدد (١١٢) ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م
تصانيف
والعمل على هذا” ١.
وعن عطاء: “أن رسول الله ﷺ رمل من سبعة أشواط ثلاثة أطواف خببًا، ليس بينهن مشي” ٢.
واستدل أصحاب القول الثاني، بما يلي:
بحديث ابن عبا س ﵁ قال: “قدم رسول الله ﷺ وأصحابه مكة، وقد وهنتهم حمّى يثرب. قال المشركون: إنه يقدم عليكم غدًا قوم وهنتهم الحمى، فلقوا منها شدّة. فجلسوا مما يلي الْحِجْر. وأمرهم النبي ﷺ أن يرملوا ثلاثة أشواط، ويمشوا ما بين الركنين، ليرى المشركون جَلَدهم. فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم؟ هؤلاء أجلد من كذا وكذا. قال ابن عباس: ولم يمنعه من أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم” ٣.
إن الرمل في الأصل كان لإظهار الجلادة للمشركين، والمشركون إنما كانوا يطلعون على المسلمين من ذلك الجانب، فإذا صاروا إلى الركن اليماني، لم يطلعوا عليهم، لصيرورة البيت حائلًا بينهم وبين المسلمين ٤.
الرأي المختار:
ما ذهب إليه الجمهور، من استيعاب الرمل من الحجر الأسود، إلى أن
_________
١ السنن ٣/٢١٢.
٢ أخرجه الشافعي، كما في ترتيب مسنده ١/٣٤٣ “٨٨٥”.
٣ متفق عليه. أخرجه البخاري في الحج، باب كيف كان بدء الرمل “٥٥” ٢/١٦١، وفي المغازي، باب عمرة القضاء “٤٣” ٥/٨٦، ومسلم في الحج، باب استحباب الرمل في الطواف ٩/١٢. وقد استدل بمعناه في المبسوط ٤/١١.
٤ انظر: بدائع الصنائع ٢/١٤٧.
1 / 266