أحكام الاضطباع والرمل في الطواف
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة السادسة والثلاثون العدد (١١٢) ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م
تصانيف
الرأي المختار:
إن ما ذهب إليه جمهور العلماء، من أن على من فرغ من طوافه أن يستر منكبيه، وأن لا يصلي مضطبعًا، هو الرأي المختار، وذلك لما يلي:
لم يثبت أن النبي ﷺ صلى مضطبعًا في عُمَرِه، أو حجته، ولو فعل ذلك لتوفرت الدواعي لنقله، وخاصة في حجته، كما نُقِل غير ذلك من أفعاله ﷺ في مناسكه.
إن الواصفين لطوافه ﷺ ذكروا الاضطباع والرمل فيه. وخصوا الرمل بأنه في الأشواط الثلاثة الأول. فدلّ ذلك على أن الاضطباع كان في جميع الأشواط.
إن الاضطباع في الصلاة هيئة جاء النهي عنها، فتكره مطلقًا، سواء أكانت بعد طواف، أم في غيره. ولم يرد دليل بالتخصيص. والله أعلم.
الفرع الثالث: موضع الرمل من البيت.
اختلف العلماء ﵏ في موضع الرمل من البيت. هل هو من الْحَجَر الأسود إلى أن يعود إليه، أو من الحجر إلى الركن اليماني؟ اختلفوا في ذلك على قولين:
القول الأول: إن الرمل في الأشواط الثلاثة الأول كلها. فيرمل من الحجر الأسود إلى أن يعود إليه، لا يمشي في شيء من ذلك.
وإلى هذا القول ذهب: الجمهور، ومنهم: أصحاب المذاهب الأربعة١.
_________
١ انظر: المبسوط ٤/١١، تحفة الفقهاء ١/٤٠١، البحر الرائق ٢، ٣٥٣، بداية المبتدي ٢/٤٥٤ حاشية ابن عابدين ٢/٤٩٥، الفتاوى الهندية ١/٢٢٦، الأم ٢/١٧٤، الحاوي ٤/١٤١، المجموع ٨/٤١، مختصر الخرقي ص ٤٧، المغني ٥/٢١٨، مجموع الفتاوى ٢٦/١٢١. قال الموفق ابن قدامة: “رُوي ذلك عن: عمر، وابن عمر، وابن مسعود، وابن الزبير (، وبه قال: عروة، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي”. وقال النووي: “فيه طريقان. الصحيح المشهور، وبه قطع الجمهور، يستوعبه..، والثاني: حكاه إمام الحرمين وغيره، فيه قولان. وذكرهما الغزالي وجهين. أصحهما هذا”.
1 / 263