أحكام الاضطباع والرمل في الطواف
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة السادسة والثلاثون العدد (١١٢) ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م
تصانيف
١- إن تارك طواف القدوم لا يلزمه جبران أصلًا، فتارك هيأته، أولى بعدم الوجوب (١) .
٢- إن ترك الاضطباع في الطواف لا يجب به شيء، فكذلك ترك الرمل فيه (٢) .
استدل أصحاب القول الثاني، بما يلي:
١- بحديث ابن عباس (وفيه: «.. وأمر النبي (أصحابه (أن يرملوا ثلاثة أشواط، ويمشوا ما بين الركنين» (٣) . قالوا: فهذا أمر من النبي (بالرمل، فدلّ ذلك على وجوبه (٤) .
٢- إن الرمل نُسك. فمن تركه، فعليه دم، لقول ابن عباس (: «مَن نسي مِن نسكه شيئًا، أو تركه، فليُهْرِق دمًا» (٥) . قال ابن عبد البر: «ومن جعله نسكًا، حكم فيه بذلك» (٦) .
* الرأي المختار:
الذي يظهر - والله أعلم - هو رجحان القول الأول، القائل: إنه ليس على
_________
(١) انظر: الحاوي ٤/١٤٢، المغني ٥/٢٢٢، وهذا محل نظر، لأن المالكية يرون وجوب طواف القدوم.
(٢) انظر: المغني ٥/٢٢٢.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) انظر: المحلى ٧/٩٦.
(٥) أخرجه مالك في الموطأ في الحج، باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئًا ١/٤١٩ من طريق أيوب السختياني عن سعيد بن جبير به، والدارقطني من طُرق عن أيوب السختياني عن سعيد ابن جبير به ٢/٢٤٤، والبيهقي ٥/٣٠، ١٥٢، قال النووي في المجموع ٨/١٠١ (حديث:» من ترك نسكًا فعليه دم «رواه مالك، والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة عن ابن عباس موقوفًا عليه، لا مرفوعًا) . ووافقه الألباني في الإرواء (١١٠٠) .
(٦) التمهيد ٢/٧٧.
1 / 253