أحكام الاضطباع والرمل في الطواف

عبد الله بن إبراهيم الزاحم ت. غير معلوم
29

أحكام الاضطباع والرمل في الطواف

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

السنة السادسة والثلاثون العدد (١١٢) ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

تصانيف

١. ثبت أن عمر، وابن مسعود، وابن عمر (رملوا في طوافهم (١) . فإما أن يُقال: بعدم التعارض بينهما، وأن سبب المشروعية لا يمنع بقاء الحكم بعد ذهاب سببه، لثبوت النصوص الدالة على ذلك. وإما أن يُقال: بالنسخ عند التعارض، للعلم بالمتأخر. والله أعلم. * الفرع الثالث: حكم الاضطباع والرمل. اتفق العلماء ﵏ القائلون بمشروعية الاضطباع على أنه مستحب، وسنة من سنن الطواف (٢) . فمن تركه، صح طوافه، ولا شيء عليه. وإنما فاته

(١) تقدمت الإشارة إلى بعض تلك الآثار. وانظر: مسند الشافعي ١/٣٣٩ (٨٧٦)، التمهيد ٢/٧٤. قال ابن عبد البر في الاستذكار ١٢/١٣٧: (وقد ثبت عن عمر، وابن مسعود، وابن عمر أنهم كانوا يرملون في الطواف ثلاثًا. طواف القدوم، فصار سنة معمولًا بها، لا يضرها من جهلها وأنكرها) . (٢) انظر: الإفصاح ١/٢٦٩، المبسوط للشيباني ٢/٤٠٠، شرح معاني الآثار ٢/١٨٢، المبسوط ٤/١٠، ٤٦، حاشية ابن عابدين ٢/٤٩٥، حلية العلماء ٣/٢٨٥، ٣٨٤، الوسيط ٢/٦٤٨، المهذب والمجموع ٨/١٩، ٤١ هداية السالك ٢/٨٠٧، المغني ٥/٢١٦، ٢١٧، مجموع الفتاوى ٢٦/١٢٢، فتح الباري ٣/٤٧٢.

1 / 249