194

القواعد في توحيد العبادة

الناشر

دار الأماجد للطباعة والنشر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م

مكان النشر

الرياض

تصانيف

(خرجنا مع عمر في حجة حجها، فقرأ بنا في الفجر: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (١)﴾ [الفيل: ١]، ﴿لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ (١)﴾ هو [قريش]، فلما قضى حجه ورجع والناس يبتدرون فقال: ما هذا؟ فقالوا: مسجد صلى فيه رسول الله ﷺ، فقال: هكذا هلك أهل الكتاب، اتخذوا آثار أنبيائهم بيعًا، من عرضت له منكم فيه الصلاة فليصل، ومن لم تعرض له منكم فيه الصلاة فلا يصل) (^١).
وروي عن عمر ﵁ أنه لما أُخبر عن شأن الشجرة التي كان يقصدها بعض الناس متوهمين أنها شجرة البيعة رجاء بركتها أمر ﵁ بقطعها:
فعن نافع (^٢) قال: (بلغ عمر بن الخطاب أن أناسًا يأتون الشجرة التي بويع تحتها، قال: فأمر بها فقطعت) (^٣).

= وعشرين سنة، حدث عن عمر، وأبي ذر، وابن مسعود ﵃، وعنه: عاصم بن بهدلة، وأعمش، وواصل الأحدب، والمغيرة اليشكري، وثقه يحيى بن معين، وأبو حاتم الرازي. [نظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ (١/ ٦٧)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٨/ ٤١٥)].
(^١) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١٥١)، رقم (٧٥٥٠)، وعبد الرزاق في مصنفه (٢/ ١١٨)، رقم (٢٧٣٤)، وقال الشيخ الألباني: "وسنده صحيح على شرط الشيخين". انظر: تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد (ص ٩٧)، ورواه الحافظ الطبري في التفسير من طريق أخرى عن الشعبي قال: (نزل عمر الروحاء فرأى رجالًا يبتدرون أحجارًا يصلون إليها، فقال: ما هؤلاء، قالوا: يزعمون أن رسول الله ﷺ صلى هاهنا، فكره ذلك وقال: إنما رسول الله أدركته الصلاة بواد فصلى ثم ارتحل فتركه). [نظر: تفسير الطبري (١/ ٤٣٣)، وتاريخ المدينة المنورة (٢/ ٤٩)، حديث رقم (١٤٦٨)].
(^٢) هو: نافع مولى ابن عمر أبو عبد الله المدني، كثير الحديث، قال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع، عن ابن عمر، بعثه عمر بن عبد العزيز إلى مصر يعلمهم السنن، مات نافع سنة ست عشرة ومائة، أو سبع، أو تسع، أو عشرين. [انظر: طبقات الحفاظ (١/ ٤٧)].
(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١٥٠)، رقم (٧٥٤٥)، وابن سعد في الطبقات (٢/ ١٠٠)، لكنها منقطعة بين نافع وعمر، وانظر: تحذير الساجد (ص ٨٤)، وجاء =

1 / 193