316

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

محقق

نور الدين طالب

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

سوريا

مناطق
مصر
وأحسن ما يستاك به: الأراك رطبا أو يابسا، إلا الصائم، فإنه يكره له أن يستاك (١) بالأخضر الذي يجد له طعما، وأما الجوزة المحمرة، فحرام للصائم، فإن لم يجد الأراك؛ فبشيء خشن، ويجزئ) (٢) عندنا الأصبع (٣).
وللشافعية فيه خلاف، قالوا: إن كانت لينة، لم يحصل بها السواك، وإن كانت خشنة، فثلاثة أوجه:
المشهور: لا تجزئ.
والثاني: تجزئ.
والثالث: تجزئ إن لم يجد غيرها (٤).
ويستحب أن يكون السواك متوسطًا بين الليونة واليبوسة، وينبغي أن يستاك عرضا؛ فإن الشيطان يستاك طولًا، إلا في اللسان، فإنه يستاك فيه (٥) طولًا.
وينبغي أن يبدأ بالسواك من الجانب الأيمن (٦) من فيه.
قال الترمذي الحكيم ﵁: وتجعل الخنصر من يمينك أسفل السواك

(١) «أن يستاك» ليس في «ق».
(٢) (ق): " «فشيء حسن، ويجوز».
(٣) انظر: «مواهب الجليل» (١/ ٢٦٥).
(٤) انظر: «فتح العزيز» للرافعي (١/ ٣٧٠).
(٥) (فيه) ليس في «ق».
(٦) «من الجانب الأيمن» ليس في «ق».

1 / 250