1255

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

محقق

نور الدين طالب

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

سوريا

مناطق
مصر
•
أحدهما: أنه يقرأ في الشفع بـ ﴿سَبِّحِ﴾ [الأعلى: ١] و﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١)﴾ [الكافرون: ١].
والثاني: لا تتعين.
والثالث: واختاره الباجي (١): أنه (٢) إن أوتر عقبَ صلاته (٣) بالليل، فلا تعيين (٤)، ومن لم ير الوتر إلا عقبَ شفع الوتر (٥)، استحب التعيين المذكور، وأما الوتر، فالمختار أن يقرأ فيه بـ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)﴾ [الإخلاص: ١] والمعوذتين، والقراءةُ في الشفع والوتر جهرًا؛ لأن ذلك من صلاة الليل المختصة به (٦)، وهو ظاهر حديث عائشة؛ فإنه ﵊ لو لم يجهر، لم تسمعْ ما يقرأ (٧) به فيه (٨)، إلا أنه إذا كان في المسجد معه (٩) غيرُه، فلا يرفع صوتَه؛ لئلا يشوش بعضُهم على بعض.

(١) انظر: "المنتقى" للباجي (٢/ ١٦١).
(٢) "أنه" ليس في "خ".
(٣) في "ت": "صلاة".
(٤) في "ت" و"ق": "تتعين".
(٥) "الوتر" ليس في "خ".
(٦) "به" ليس في "خ".
(٧) في "ت": "ما قرأ".
(٨) "فيه" ليس في "ق".
(٩) في "ت": "مع".

2 / 547