1246

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

محقق

نور الدين طالب

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

سوريا

مناطق
مصر
•
ثم نقول له: قولُك (١): الوترُ ليس بفرض، صحيحٌ؛ لأنه غيرُ مقطوع به، وقولُك: إنه واجبٌ، ممنوع، فإن قال: قد دلت أحاديثُ (٢) ظنيةٌ على وجوبه، وهو الذي نعني: أنه (٣) واجب، منها:
ما رواه أبو داودَ عن عبدِ اللَّه بنِ بُرَيْدَة (٤)، عن أبيه، قال: سمعتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقول: "الوتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ، فَلَيْسَ مِنَّا" (٥).
وما رواه البخاري، ومسلم عن ابنِ عمرَ: أن النبي ﷺ قال: "وَاجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِكَ وِتْرًا" (٦).
وما رواه أبو داود، والترمذي، عن أبي الوليد العدوي، قال: خرج علينا رسولُ اللَّه ﷺ وقال: "إِنَّ اللَّه -تَعَالَى- قَدْ أَمَرَكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، وَهِيَ الْوِتْرُ، فَجَعَلَهَا لَكُمْ بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَطُلُوع (٧) الْفَجْرِ" (٨).

(١) في "ت": "فقولك"، وفي "ق": "كقولك".
(٢) في "ق": "الأحاديث".
(٣) في "ت": "بأنه".
(٤) في "ق": "بريرة" وهو خطأ.
(٥) رواه أبو داود (١٤١٩)، كتاب: الصلاة، باب: فيمن لم يوتر. وإسناده ضعيف. انظر: "السنن الكبرى" للبيقهي (٢/ ٤٦٩)، و"تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (١/ ٥٠٥).
(٦) قلت: هو حديث الباب، وهذا اللفظ لمسلم.
(٧) في "ت" و"ق": "إلى طلوع".
(٨) رواه أبو داود (١٤١٨)، كتاب: الصلاة، باب: استحباب الوتر، والترمذي =

2 / 538

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام | أصول