قال الإمام البيهقي ﵀: «في حج عائشة ﵂ وغيرها من أمهات المؤمنين ﵅ ... بعد رسول اللَّه ﷺ دلالة على أن المراد من هذا الخبر وجوب الحج عليهنَّ مرةً واحدةً كما بين وجوبه على الرجال مرة، لا المنع من الزيادة عليه واللَّه أعلم» (١) (٢).
وقال السندي ﵀: «قوله: «هذه» أي حجتكن هذه «ثم ظهور الحصر» ثم الأولى لكنَّ لزوم البيت والحُصُر - بضمتين، وتسكَّن الصاد تخفيفًا -: جمع حصير يبسط في البيوت، ولعلَّ المراد تطييب أنفسهن بترك الحج، بعد أن لم يتيسر، أو جواز الترك لهن، على المعنى الذي ذكرنا، لا النهي عن الحج، واللَّه أعلم» (٣).
(١) سنن البيهقي، ٤/ ٣٢٧.
(٢) وانظر: عون المعبود شرح سنن أبي داوود، ٥/ ١٤٦، فقد ذكر الخلاف في هذه المسألة، والذي يظهر أن المرأة كالرجل في تكرار الحج والعمرة، إلا أن شدة الزحام معروفة وخطرها على النساء أكثر. واللَّه أعلم.
(٣) حاشية محققي مسند الإمام أحمد، ٤٤/ ٢٣٢، ٣٣٣.