قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: «فتكون بنو بكر بن سعد بن بكر قد أوفدت ضمامًا في سنة تسعٍ، وفيها أسلمت ثقيف أيضًا، وهذه السنة هي سنة الوفود» (١).
وأما الإجماع: فأجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة (٢).
قال الإمام ابن المنذر: «وأجمعوا على أن على المرء في عمره حجة واحدة: حجة الإسلام إلا أن ينذر نذرًا فيجب عليه الوفاء به» (٣).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: «وقد أجمع المسلمون في الجملة على أن الحجَّ فرضٌ لازمٌ» (٤).
ثانيًا: منزلة الحج في الإسلام:
١ - الحج أحد الأركان والدعائم العظام التي يقوم عليها الإسلام، فمن
(١) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ١/ ٨٧.
(٢) المغني لابن قدامة، ٥/ ٦، ونقل الإجماع أيضًا: ابن عبد البر في التمهيد، ٢١/ ٥٢، وابن حزم الظاهري، في مراتب الإجماع، ص ٧٥.
(٣) الإجماع لابن المنذر، ص ٦١.
(٤) شرح العمدة، لابن تيمية، ١/ ٨٧.