مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة
الناشر
مركز الدعوة والإرشاد
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
مكان النشر
القصب
تصانيف
القراءة» (١).
وعن ابن عباس ﵄ قال: «فرض اللَّه الصلاة على لسان نبيكم ﷺ
في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة» (٢)، وعن عبد اللَّه بن مسعود ﵁: «صليت مع رسول اللَّه ﷺ بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر الصديق ﵁ بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب ﵁ ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان». وفي لفظ: «صليت مع النبي ﷺ ركعتين، ومع أبي بكر ﵁ ركعتين، ومع عمر ﵁ ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق، يا ليت حظي من أربع: ركعتان متقبلتان» (٣).
وأما الإجماع، فقد أجمع أهل العلم على أن من سافر سفرًا تقصر في مثله الصلاة: في حج، أو عمرة، أو جهاد أن له أن يقصر الرباعية فيصليها ركعتين (٤)، وأجمعوا على أن لا يقصر في المغرب ولا في صلاة الصبح (٥).
٢ - القصر في السفر أفضل من الإتمام؛ لحديث عبد اللَّه بن عمر ﵄، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إن اللَّه يحب أن تؤتى رُخصُه كما يكره أن تؤتى معصيته» (٦)، وفي رواية: «إن اللَّه يحب أن تؤتى رخصُه كما يحب أن
(١) مسند أحمد، ٦/ ٢٤١، وابن خزيمة، برقم ٣٠٥، وابن حبان، برقم ٢٧٣٨. (٢) مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، برقم ٦٨٧. (٣) متفق عليه: البخاري، كتاب التقصير، باب الصلاة بمنى، برقم ١٠٨٤، وكتاب الحج، باب الصلاة بمنى، برقم ١٦٥٦، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب قصر الصلاة بمنى، برقم ٦٩٥. (٤) انظر: الإجماع لابن المنذر، ص٤٦، والمغني لابن قدامة، ٣/ ١٠٥. (٥) انظر: الإجماع لابن المنذر، ص٤٦. (٦) أخرجه الإمام أحمد في المسند، ٢/ ١٠٨، وصححه الألباني في إرواء الغليل، برقم ٥٦٤.
1 / 136