مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

سعيد بن وهف القحطاني ت. 1440 هجري
130

مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

الناشر

مركز الدعوة والإرشاد

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

القصب

تصانيف

الوجه الرابع: يمسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر بخلاف الخف؛ فإنه لا يمسح عليه إلا في الأصغر. الوجه الخامس: لا يشترط تقدم الطهارة على شدِّها على القول الراجح بخلاف الخفّ (١). الوجه السادس: الجبيرة لا تختص بعضو معين والخف يختص بالرِّجل (٢). أما كيفية المسح على الجبائر: إذا وُجِدَ جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب: المرتبة الأولى: أن يكون مكشوفًا ولا يضره الغسل، فيجب غسله. المرتبة الثانية: أن يكون مكشوفًا ويضره الغسل والمسح لا يضره، فيجب مسحه. المرتبة الثالثة: أن يكون مكشوفًا ويضره الغَسلُ والمسح، فحينئذ يشد عليه جبيرة ويمسح عليها، فإن عجز فهنا يتيمم له. المرتبة الرابعة: أن يكون مستورًا بجبس، أو لزقة، أو جبيرة، أو شبه ذلك ففي هذه الحال يمسح على الساتر، ويغنيه عن الغَسل (٣). الثلاثون: معرفة أحكام قصر الصلاة في السفر: الأصل في قصر الصلاة في السفر: الكتاب والسنة والإجماع:

(١) المغني، ١/ ٣٥٦، وفتاوى ابن تيمية، ٢١/ ١٧٦ - ١٧٩. وانظر: الأسئلة والأجوبة الفقهية للسلمان، ١/ ٣١، فقد زاد بعض الفروق. (٢) الشرح الممتع، ١/ ٢٠٤. (٣) فتاوى المسح على الخفين لابن عثيمين، ص ٢٥.

1 / 134