مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

سعيد بن وهف القحطاني ت. 1440 هجري
127

مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

الناشر

مركز الدعوة والإرشاد

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

القصب

تصانيف

بد من غسل (١). المبطل الثاني: إذا خلع الخفين أو ما في معناهما بعد المسح عليهما بطل وضوؤه على القول الراجح كما تقدم (٢). المبطل الثالث: إذا انقضت المدة المعتبرة شرعًا بطل المسح (٣). ورجح سماحة الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد اللَّه ابن باز رحمه اللَّه تعالى أن انقضاء المدة يبطل المسح لمفهوم أحاديث التوقيت، فإذا انقضت المدة خلع الخفين وغسل الرجلين، وخلع العمامة ومسح الرأس (٤). ٤ - كيفية المسح على الخفين والجوربين والعمائم: يمسح على ظاهر الخفين أو الجوربين؛ لحديث علي ﵁ قال: «لو كان الدين بالرأي؛ لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول اللَّه ﷺ يمسح على ظاهر خفيه» (٥)؛ ولحديث المغيرة بن شعبة أن رسول اللَّه ﷺ: «كان يمسح على الخفين» وقال: «على ظهر الخفين» (٦)،

(١) لحديث صفوان بن عسال، أخرجه أحمد، ٤/ ٢٣٩، وابن خزيمة، برقم ١٩٦، والنسائي، برقم ١٢٧، والطبراني في الكبير، برقم ٧٣٥١، وتقدم تخريجه في المبحث السادس: المسح على الخفين. (٢) لما تقدم في الشرط السابع. (٣) انظر: شرح العمدة في الفقه، كتاب الطهارة، لابن تيمية، ص ٢٥٧، والمغني لابن قدامة، ١/ ٣٦٦. (٤) ذكر ذلك سماحة الشيخ في شرحه لبلوغ المرام، وكان يفتي به كثيرًا. (٥) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب كيف المسح، برقم ١٦٢، وصححه العلامة ابن باز، والألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٣٣، وانظر: إرواء الغليل برقم ١٠٣. (٦) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب كيف المسح، برقم ١٦١، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٣٣.

1 / 131