مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة
الناشر
مركز الدعوة والإرشاد
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
مكان النشر
القصب
تصانيف
معناه: أن قضاء دين اللَّه أوجب من قضاء دين الآدمي، كما فسره بذلك القاضي وغيره؛ لأن وجوبه أوكد وأثبت، وإما أن يكون معناه: إذا كان قضاء دين الآدمي يجزئ عنه بعد الموت، فدين اللَّه أحق أن يجزئ؛ لأن اللَّه تعالى كريم جواد، ومن يكون أحرى بقبول القضاء فحقه أولى أن يُقضى.
الوجه الرابع: أن هذه الأحاديث تقتضي جواز فعل الحج المفروض عن الميت؛ سواء أوصى بذلك أم لم يوصِ، وسواء كان له تركة أم لم يكن له شيء؛ لأن النبي ﷺ لم يسألهم عن تركة خلَّفوها، وتقتضي أن ذلك يجزئ عنه، ويُؤدَّى عنه ما وجب عليه.
الوجه الخامس: أن النبي ﷺ أمر الولي أن يحج عنه، والأمر يقتضي الوجوب، لا سيما وقد شبهه بالدين الذي يجب قضاؤه من تركته (١).
* ولا يجوز أن يحج النائب عن غيره إلا بعد أن يحج عن نفسه؛ لحديث ابن عباس ﵄ أن رسول اللَّه ﷺ سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة، قال رسول اللَّه ﷺ: «من شبرمة؟» قال: أخٌ لي، أوقريبٌ لي، قال: «حججت عن نفسك؟» قال: لا. قال: «حج عن نفسك ثم عن شبرمة» (٢).
وينبغي أن يحرص المستنيب على اختيار الوكيل الصالح الذي يعرف أحكام الحج والعمرة، ويراقب اللَّه ﷿ في ذلك؛ لأن هذا من أسباب القبول، وعلى الوكيل أن يخلص النية لله سبحانه، ويَعْلم أنه لا ينبغي
_________
(١) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة، ١/ ١٨٦ - ١٨٨.
(٢) أبو داود، وابن ماجه، وأحمد، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٣٤١، وإرواء الغليل،
٤/ ١٧١، وتقدم تخريجه.
1 / 111