103

مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

الناشر

مركز الدعوة والإرشاد

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

القصب

تصانيف

* فإن كان قادرًا على الحج بنفسه وجب عليه أن يحج
* وإن كان عاجزًا عن الحج بنفسه فعلى نوعين:
النوع الأول: إن كان يرجو زوال عجزه وبرءه كالمريض الذي مرضه طارئ ويرجو الشفاء، فإنه يؤخر الحج حتى يستطيع الحج بنفسه فإن مات قبل ذلك حُجَّ عنه من تركته ولا يأثم.
النوع الثاني: وإن كان الذي وجب عليه الحج عاجزًا عجزًا مستمرًا لا يرجو زواله ولا يرجو بُرءَه، كالكبير، والمريض المقعد الميئوس منه، ومن لا يستطيع الركوب، فإنه يُوكِّل من يحج عنه ويعتمر (١).

(١) انظر: أضواء البيان، ٥/ ٩٣ و٩٨، والمغني لابن قدامة، ٥/ ١٩ و٢٢ وشرح العمدة لابن تيمية، ١/ ١٨٣ والمنهج لمريد الحج والعمرة لابن عثيمين، ص٥٢.

1 / 107