رسالة العكبري في أصول الفقه ت السبيعي
محقق
بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي
الناشر
(لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية،الكويت) - (أروقة للدراسات والنشر
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م
مكان النشر
الأردن - عمان
تصانيف
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
رسالة العكبري في أصول الفقه ت السبيعي
العكبري، ابن شهاب ت. 428 هجريمحقق
بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي
الناشر
(لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية،الكويت) - (أروقة للدراسات والنشر
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م
مكان النشر
الأردن - عمان
تصانيف
(١) القسم الأول: وهو أن يكون قول الصحابي مخالفا للقياس. (٢) رواه ابن أَبِي شيبة فِي المصنّف (١٤/ ١٦٨)، كتاب الديات، فِي عين الدابة، رقم (٢٧٩٦٨، ٢٧٩٦٤، ٢٧٩٦٢)، وضعفه ابن حجر فِي تلخيص الحبير (٤/ ١٩١٣)، رقم (١٦٢٦). (٣) القسم الثاني: اجتهاد الصحابي فيما لا مجال فِيهِ للرأي وَلَا الاجتهاد. (٤) القسم الثالث: قول الصحابي إِذَا وافق القياس وانتشر ولم يعلم له مخالف فهو داخل فِي الإجماع السكوتي. (٥) القسم الرابع: قول الصحابي إِذَا وافق القياس ولم ينتشر. (٦) لعل مراد المؤلف والله أعلم، إِذَا اختلف الصحابة فإن قولهم حجة وللمجتهد أن يأخذ بأي قول له أدلة ترجحه على غيره من كتاب أو سنة أَو قياس، وَقَالَ ابن جزي: إِذَا اختلف الصحابة على قولين، فهما دليلان تعارضا، فيرجح أحدهما بكثرة العدد، أَو بموافقة أحد الخلفاء الأربعة عَلَيْه، وإن استويا وجب الرجوع إِلَى دليل آخر. انظر: تقريب الأصول لابن جزي ص ٣٤٢.
1 / 83