475

الرسالة

محقق

أحمد محمد شاكر

الناشر

مصطفى البابي الحلبي وأولاده

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٥٧ هجري

مكان النشر

مصر

١٠٧٢ - قال فإنما قلْتُ بالخلاف بَيْنَ عدَد الشهادات خَبَرًا واستدلالًا
١٠٧٣ - قلت (^١) وكذلك قلْتُ في قبول خبر الواحد خبًرا واستدلالًا
١٠٧٤ - وقلتُ أَرأيْتَ شهادَة النِّساء في الوِلادَة لِمَ أَجَزْتَهَا ولا تُجِيزُهَا في دِرهمٍ
١٠٧٥ - قال اتِّبَاعًا
١٠٧٦ - قلتُ فإنْ قيل لك لَمْ يُذْكَرْ في القُرَآن أقَلُّ مِنْ شاهد وامرأتين (^٢)

(^١) في ب «فقلت» وهو مخالف للأصل وسائر النسخ.
(^٢) وهكذا ختم الربيع الجزء الثاني من الكتاب عند آخر السؤال، ثم بدأ الجزء الثالث بالتسمية ثم الجواب عن السؤال، وهو لا يفعل ذلك، إن شاء الله، إلا عن أمر الشافعي أو عن أصل كتابه.
وهذه الصفحة من الأصل التي فيها ختام الجزء الثاني هي الصفحة (١٠٠) ثم بعد ذلك سماعات وعناوين للجزء الثالث، إلى آخر الصفحة (١١٢) ثم يبدأ الجزء الثالث من الصفحة (١١٣). وانظر ما بينا ذلك فيما مضى، في ختام الجزء الأول (ص ٢٠٣).
وأسأل الله العصمة والتوفيق كتب أبو الأشبال

1 / 387