الرسالة
محقق
أحمد محمد شاكر
الناشر
مصطفى البابي الحلبي وأولاد
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م
مكان النشر
مصر
تصانيف
أصول الفقه
باب البيان الأول (^١)
٧٣ - (^٢) قال الله ﵎ في المتمتع (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد (^٣) فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشَرَة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام (^٤».
٧٤ - فكان بينا عند خوطب بهذه الآية أن صوم الثلاثة في الحج والسبع (^٥) في المَرجِع عشرةُ أيام كاملة.
٧٥ - قال الله (تلك عشرة كاملة) فاحتملت أن تكون زيادةً في التبيين واحتملت أن يكون أعلَمَهُم أن ثلاثة إذا جُمعت إلى سبع (^٦) كانت عشرة كاملة (^٧)
_________
(^١) في ج باب اجماع البيان الأول ولو صحت لكان صوابها جماع بدون همزة، ولكنها خطأ ومخالفة للأصل.
(^٢) هنا في ب وج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
(^٣) في الأصل إلى هنا، ثم قال: إلى قوله: حاضري المسجد الحرام.
(^٤) سورة البقرة ١٩٦.
(^٥) كذا في الأصل، وله وجه من العربية، وفي النسخ المطبوعة (والسبعة).
(^٦) في س إلى سبعة، وفي ج ان الثلاثة إذا جمعت السبعة وما هنا هو الموافق للأصل.
(^٧) قال العلامة جار الله في الكشاف ١: ١٢١ طبعة مصطفى محمد: فان قلت:
فما فائدة الفذلكة؟ قلت: الواو قد تجئ للإباحة في نحو قولك: جالس الحسن وابن سيرين. ألا ترى انه لو جالسهما جميعا أو واحدا منهما كان ممتثلا؟ ففذلكت نفيا لتوهم الإباحة. وأيضا: ففائدة الفذلكة في كل حساب ان يعلم العدد جملة، كما علم تفصيلا، ليحاط به من جهتين، فيتأكد العلم. وفي أمثال العرب: علمان خير من علم.
1 / 26