ملكيتها ولم تكن موقوفة لما سيجيء ودونه خرط القناد إذ طريقه الخبر المتواتر أو خبر الواحد الصحيح وليس شيء من ذلك بمعلوم ولا مظنون بظن معتبر.
ولا يمكن إثباته بكونها معمورة الآن، وأن الجائر يأخذ عنها الخراج، كما قال الشيخ زين الدين في شرح الشرائع (1) حملا لفعل المسلمين على الصحة إذ الأصل عدمه، وذلك قرينة ضعيفة. إذ الجائر يرى عدم تقييده لأخذه مال الناس، ولدخوله فيما ليس له كالقتل وغير ذلك، فكيف يمكن حمل ذلك منه على الصحة؟
ولأنه يأخذ الخراج من غير محله وفوق الحق ومن غير رضي المتصرف، بل وقد ينقص محصوله عن الخراج، ولا يتمكن من الترك، بل لو ترك الزراعة يؤخذ منه الخراج، على أنهم صرحوا بأن أخذ الجائر غير جائز وأنه ظلم وحرام وهو آثم به، فكيف يحكم على الصحة والإباحة ولا يعتبر شرعا في أخذ ما في أيدي الناس الدالة على الملكية؟ وقد يدعي الملكية أيضا.
قال فيه في شرح قول المصنف: «والنظر فيها أي في الأرض المفتوحة عنوة الى.
الامام»: «هذا مع ظهوره وبسط يده، أما مع غيبته كهذا الزمان، فكل أرض يدعي أحد ملكيتها بشراء أو إرث ونحوها ولا يعلم فساد دعواه تقر في يده كذلك، لجواز صدقه، وحملا لتصرفه على الصحة، فإن الأرض المذكورة يمكن تملكها بوجوه» (2) وذكر وجهين.
ثم على تقدير الثبوت فلا دليل يعتد به عليه، وإن كان ظاهر عبارات الأصحاب يفيده، لكن الأخذ بمجرد ذلك من غير ظهور دليل: وثبوت إجماعهم بحيث يقنع النفس به وإن ادعى الشيخ على ذلك الإجماع في الخراجية لما يعلم في الإجماع ودعواه في هذا الزمان في مثل هذه المسألة مشكل، لأن الظاهر أن
صفحة ١٩