98

الرسالة السعدية

محقق

عبد الحسين محمد علي بقال

الناشر

كتابخانۀ عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٠ هجري

مكان النشر

قم

[ج] واختلف المسلمون أيضا في: الكلب وهل يقع عليه الذكاة أم لا؟

وهل تصح الصلاة في جلده بعد التذكية أم لا؟

فذهبت طائفة: إلى أنه لا يقع عليه الذكاة؟ ولا تصح الصلاة في جلده ولو ذكي، بل، هو باق على نجاسته، ويكون ميتة، ولا تثمر ذباحته حكما في الطهارة والنجاسة.

وقالت طائفة أخرى: إنه يقع عليه الذكاة، وتصح الصلاة في جلده (230).

والاحتياط يقتضي الأول. لأنه إذا صلى في غيره، صحت صلاته إجماعا، وإذا صلى فيه، لم يحصل يقين براءة، فتعين الأول بالإجماع (231).

صفحة ٩٩