الرسالة السعدية
محقق
إشراف : السيد محمود المرعشي / إخراج وتعليق وتحقيق: عبد الحسين محمد علي بقال
رقم الإصدار
الأولى المحققة
سنة النشر
١٤١٠ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٦٣
الرسالة السعدية
العلامة الحلي ت. 726 هجريمحقق
إشراف : السيد محمود المرعشي / إخراج وتعليق وتحقيق: عبد الحسين محمد علي بقال
رقم الإصدار
الأولى المحققة
سنة النشر
١٤١٠ هجري
البحث الرابع في: وجوب المسح ببقية نداوة الوضوء اختلف المسلمون هنا فذهبت طايفة: إلى أنه يجب المسح ببقية نداوة الوضوء، من غير استيناف ماء جديد، في الرأس والرجلين.
وذهبت طائفة أخرى: إلى أنه يجوز المسح على الرأس بماء جديد.
ويمكن تحصيل الاجماع على يقين براءة الذمة هنا: بأن يمسح المصلي أو لا رأسه، بعد غسل يده اليسرى بباقي نداوة الوضوء. ثم يمسح رجليه بالبقية أيضا. ثم يستأنف ماء جديدا، فيمسح به رأسه (205)، ثم يغسل رجليه، فيحصل له يقين براءة الذمة، للإجماع على الخروج عن العهدة (206).
بخلاف ما لو مسح رأسه بماء جديد لا غير، فإنه لا يصح وضوؤه عند بعضهم، ويصح عند آخرين.
واتباع المجمع عليه أولى من المختلف فيه بلا خلاف.
صفحة ٩٢