الرسالة السعدية
محقق
عبد الحسين محمد علي بقال
الناشر
كتابخانۀ عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٦٣
الرسالة السعدية
ابن مطهر الحلي ت. 726 هجريمحقق
عبد الحسين محمد علي بقال
الناشر
كتابخانۀ عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
قم
البحث الرابع في: وجوب المسح ببقية نداوة الوضوء اختلف المسلمون هنا فذهبت طايفة: إلى أنه يجب المسح ببقية نداوة الوضوء، من غير استيناف ماء جديد، في الرأس والرجلين.
وذهبت طائفة أخرى: إلى أنه يجوز المسح على الرأس بماء جديد.
ويمكن تحصيل الاجماع على يقين براءة الذمة هنا: بأن يمسح المصلي أو لا رأسه، بعد غسل يده اليسرى بباقي نداوة الوضوء. ثم يمسح رجليه بالبقية أيضا. ثم يستأنف ماء جديدا، فيمسح به رأسه (205)، ثم يغسل رجليه، فيحصل له يقين براءة الذمة، للإجماع على الخروج عن العهدة (206).
بخلاف ما لو مسح رأسه بماء جديد لا غير، فإنه لا يصح وضوؤه عند بعضهم، ويصح عند آخرين.
واتباع المجمع عليه أولى من المختلف فيه بلا خلاف.
صفحة ٩٢