118

الرسالة السعدية

محقق

عبد الحسين محمد علي بقال

الناشر

كتابخانۀ عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٠ هجري

مكان النشر

قم

وعن أحمد بن حنبل في مسنده: إن أبا بشير الأنصاري وأبا سعيد بن نافع، رأيا رجلا يصلي صلاة الضحى، فعيبا ذلك عليه ونهياه عنها.

وإذا كانت قد وردت بإخبار صحيحة تدل على إنها بدعة، تعين تركها، لأن تركها غير حرام، وفعلها على هذه الرواية حرام، فيكون تركها أحوط وأبرأ للذمة.

البحث السادس عشر في: الصلاة خلف الفاسق اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة: إلى أن شرط إمام الصلاة العدالة (297)، فلا تصح الصلاة خلف الفاسق.

وقالت طائفة أخرى: يجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر (298).

والأول: أصح!

لقوله تعالى: * (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا (299)) *، وقال تعالى: * (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا (300).) *

صفحة ١١٩