112

الرسالة السعدية

محقق

عبد الحسين محمد علي بقال

الناشر

كتابخانۀ عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٠ هجري

مكان النشر

قم

فذهبت طائفة: إلى أنه لا يجوز السجود إلا على الأرض (280)، أو ما انبتته الأرض (281)، مما لا يؤكل ولا يلبس، ولم يخرج بالاستحالة عن اسم الأرض.

فلا يجوز السجود: على المأكول والملبوس، ولا على المعادن، ولا الرماد والأشنان، وغيرهما، مما يخرج عن اسم الأرض بالاستحالة.

وذهبت طائفة أخرى: إلى جواز السجود على جميع ذلك.

صفحة ١١٣