107

الرسالة السعدية

محقق

عبد الحسين محمد علي بقال

الناشر

كتابخانۀ عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٠ هجري

مكان النشر

قم

والأول: أصح!

لأن النبي (صلى الله عليه وآله) كذا فعل في صلاته، وأنكر على المسيئ في صلاته (259)، حيث فعل الاستعجال، ولم يطمئن، وقال: (نقر كنقر الغراب (260)، إن من مات وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني.) والاحتياط يقتضي ذلك: لأنه إذا صلى وركع منحنيا (261)، إلى حد يصل كفاه بركبتيه، واطمأن في ركوعه (262)، صحت صلاته إجماعا.

وإذا أخل بذلك، بطلت صلاته عند بعضهم، وصحت آخرين (263). وجب اتباع المجمع عليه (264)، إذا عارض المختلف فيه إجماعا.

البحث الثامن في: الطمأنينة في الرفع من الركوع والسجود (265) اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة: إلى وجوب الرفع في الركوع (266)، والطمأنينة والانتصاب (267)،

صفحة ١٠٨