101

الرسالة السعدية

محقق

عبد الحسين محمد علي بقال

الناشر

كتابخانۀ عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٠ هجري

مكان النشر

قم

وذهبت طائفة (236): إلى أنه يجزئ في كل ركعة بعض آية (237)، ولا يجب عندهم قراءة الحمد ولا سورة أخرى بعدها.

والأول: أصح!!

لقوله صلى الله عليه وآله: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب (238)) وصلى بالحمد وسورة كاملة، وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي (239))، وكان (عليه السلام) يصلي بالحمد وسورة كاملة في كل ركعة.

والاحتياط يقتضي ذلك أيضا، فإنه إذا قرأ في كل ركعة الحمد وسورة كاملة، صحت صلاته إجماعا، وإذا قرأ بعض ذلك، صحت صلاته عند البعض، ولا تصح عند الآخرين، فتعين العمل بالأول، ليحصل يقين براءة الذمة.

صفحة ١٠٢