رسالة الإمام أبي بكر البيهقي إلى الإمام أبي محمد الجويني

أبو بكر البيهقي ت. 458 هجري
32

رسالة الإمام أبي بكر البيهقي إلى الإمام أبي محمد الجويني

محقق

أبو عبيد الله فراس بن خليل مشعل

الناشر

دار البشائر الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى 1428 هـ - 2007 م

تصانيف

الحديث

ورأيته -أدام الله عصمته-: اختار في (تحلية الدابة بالفضة) جوازها.

وأظنه علم قول الشافعي -رحمه الله- في كتاب ((مختصر البويطي)) ، والربيع، ورواية موسى بن أبي الجارود -رحمهم الله-، حيث قال:

((وإن اتخذ رجل أو امرأة آنية من فضة أو ذهب، أو ضببا به آنية، أو ركباه على مشجب أو سرج؛ فعليهما الزكاة، وكذلك اللجم، والركب)) .

هذا مع قوله -في روايتهم-:

((لا زكاة في الحلي المباح)) .

وحيث لم يخص به الذهب بعينه، فالظاهر: أنه أراد به كليهما جميعا. وإن كانت الكناية بالتذكير يحتمل أن تكون راجعة إلى الذهب دون الفضة؛ كما قال الله -عز وجل-:

{والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله} .

فالظاهر عند أكثر أهل العلم: أنه أراد به كليهما معا، وإن كانت الكناية بالتأنيث يحتمل أن تكون راجعة إلى الفضة دون الذهب.

صفحة ٧٦