رسالة الإمام أبي بكر البيهقي إلى الإمام أبي محمد الجويني
محقق
أبو عبيد الله فراس بن خليل مشعل
الناشر
دار البشائر الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى 1428 هـ - 2007 م
تصانيف
الحديث
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
رسالة الإمام أبي بكر البيهقي إلى الإمام أبي محمد الجويني
البيهقي ت. 458 هجريمحقق
أبو عبيد الله فراس بن خليل مشعل
الناشر
دار البشائر الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى 1428 هـ - 2007 م
تصانيف
ورأيته -أدام الله عصمته-: اختار في (تحلية الدابة بالفضة) جوازها.
وأظنه علم قول الشافعي -رحمه الله- في كتاب ((مختصر البويطي)) ، والربيع، ورواية موسى بن أبي الجارود -رحمهم الله-، حيث قال:
((وإن اتخذ رجل أو امرأة آنية من فضة أو ذهب، أو ضببا به آنية، أو ركباه على مشجب أو سرج؛ فعليهما الزكاة، وكذلك اللجم، والركب)) .
هذا مع قوله -في روايتهم-:
((لا زكاة في الحلي المباح)) .
وحيث لم يخص به الذهب بعينه، فالظاهر: أنه أراد به كليهما جميعا. وإن كانت الكناية بالتذكير يحتمل أن تكون راجعة إلى الذهب دون الفضة؛ كما قال الله -عز وجل-:
{والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله} .
فالظاهر عند أكثر أهل العلم: أنه أراد به كليهما معا، وإن كانت الكناية بالتأنيث يحتمل أن تكون راجعة إلى الفضة دون الذهب.
صفحة ٧٦