73

رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم

محقق

سعد الدين بن محمد الكبي

الناشر

مكتبة المعارف

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هجري

مكان النشر

الرياض

أو عاجزاً، بل هو من جنس الولاية، ولاية النكاح والمال التي لا بد فيها من القدرة على الواجب وفعله بحسب الإمكان، وإذا قدر أن الأب تزوج ضرة، وهي تترك عند ضرة أمها، لا تعمل مصلحتها، بل تؤذيها، أو تقصِّر في مصلحتها، وأمها تعمل مصلحتها ولا تؤذيها، فالحضانة هنا للأم قطعاً، ولو قُدِّر أن التخيير مشروع وأنها اختارت الأم، فكيف إذا لم يكن كذلك.

وما ينبغي أن يُعلم(١)، أن الشارع ليس له نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقاً، ولا تخيير أحد الأبوين مطلقاً والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقاً، بل مع العدوان والتفريط لا يقدَّم من يكون كذلك، على البر العادل المحسن القائم بالواجب.

والله أعلم.

(١) قوله: أن يُعلم: ساقط من الأصل.

67