رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم

ابن تيمية ت. 728 هجري
16

رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم

محقق

سعد الدين بن محمد الكبي

الناشر

مكتبة المعارف

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هجري

مكان النشر

الرياض

وكل من تزوجت من هؤلاء يسقط حقها، ومن سقط حقها بالتزوج يعود إذا ارتفعت الزوجية، لأن المانع قد زال. فإن لم تكن للصبي امرأة من أهله، فاختصم فيه الرجال فأولاهم به أقربهم تعصيباً.

والمراد بقولهم أقربهم تعصيباً أي من يرثه أولاً، فيقدم الأب على الجد، ويقدم الجد على الأخ، ويقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب، ويقدم الأخ لأب على العم وهكذا.

المالكية(١): قالوا الأحق بالطفل الأم ولو كافرة، ثم أم الأم، ثم جدة الأم وإن علت، ثم خالة المحضون، ثم خالة أم المحضون، ثم عمة أمه، ثم جدته لأبيه، ثم أبوه، ثم أخته، ثم عمته، ثم عمة أبيه، ثم خالة أبيه، ثم بنت أخيه، ثم بنت أخته، ثم الوصي، ثم الجد للأب، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن العم، ثم المولى الأعلى (وهو من أعتق المحضون) فعصبته نسباً.

ويقدم من العصبة: الشقيق ثم لأم ثم لأب في الجميع، لأن ما كان في جهة الأم أشفق.

(١) الكواكب الدرية في فقه المالكية (٢/٢٩٦) وانظر القوانين الفقهية لابن جزي (١٤٩) مختصراً.

16