رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم
محقق
سعد الدين بن محمد الكبي
الناشر
مكتبة المعارف
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
الفقه الحنبلي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم
ابن تيمية ت. 728 هجريمحقق
سعد الدين بن محمد الكبي
الناشر
مكتبة المعارف
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
٩- أن تكون الحاضنة مرضعة للطفل إن كان رضيعاً.
١٠- أن لا يكون به مرض دائم كالسل والفالج، لأنه يشغله تألمه عن كفالته.
١١- أن لا يكون أبرصاً ولا أجدماً.
١٢- أن لا يكون أعمى.
١٣- أن لا يكون مغضلاً.
١٤- أن لا يكون صغيراً لأنه ليس من أهل الولاية.
الحنابلة(١): قالوا:
١ و٢- لا تثبت الحضانة لطفل ولا معتوه لأنه لا يقدر عليها.
٣- ولا فاسق لأنه غير موثوق.
٤- ولا الرقيق لانشغاله بسيده.
٥- ولا لكافر على مسلم.
٦- ولا لمتزوجة بأجنبي من المحضون.
٧- إذا سافر الحاضن فالمقيم أحق بالحضانة.
والراجح ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من اشتراط الإسلام في الحضانة، وأنه لا حضانة لكافر، لأن المقصود
(١) انظر المغني لابن قدامة (٤١٢/١١ -٤١٢) ومنار السبيل (٢١٢/٢).
13