رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم

ابن تيمية ت. 728 هجري
13

رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم

محقق

سعد الدين بن محمد الكبي

الناشر

مكتبة المعارف

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هجري

مكان النشر

الرياض

٩- أن تكون الحاضنة مرضعة للطفل إن كان رضيعاً.

١٠- أن لا يكون به مرض دائم كالسل والفالج، لأنه يشغله تألمه عن كفالته.

١١- أن لا يكون أبرصاً ولا أجدماً.

١٢- أن لا يكون أعمى.

١٣- أن لا يكون مغضلاً.

١٤- أن لا يكون صغيراً لأنه ليس من أهل الولاية.

الحنابلة(١): قالوا:

١ و٢- لا تثبت الحضانة لطفل ولا معتوه لأنه لا يقدر عليها.

٣- ولا فاسق لأنه غير موثوق.

٤- ولا الرقيق لانشغاله بسيده.

٥- ولا لكافر على مسلم.

٦- ولا لمتزوجة بأجنبي من المحضون.

٧- إذا سافر الحاضن فالمقيم أحق بالحضانة.

الترجيح في حضانة الكافر:

والراجح ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من اشتراط الإسلام في الحضانة، وأنه لا حضانة لكافر، لأن المقصود

(١) انظر المغني لابن قدامة (٤١٢/١١ -٤١٢) ومنار السبيل (٢١٢/٢).

13