تناول ما يأخذه الجائر باسم الخراج والمقاسمة ظ (1) دقيقة وهي أن دلالة هذه الروايات على حل الخراج غير ظاهرة. فلولا علم العلامة بأن هذا الطعام من مال الخراج والمقاسمة لما استدل بها، وإذا كان الأمر كذلك دل على جواز أخذ الخراج من كل جائر لكل واحد من المسلمين لا لكل أحد، فتأمل .
قال دام ظله: " وأيضا صحيحة جميل بن صالح قال: أرادوا بيع تمر عين أبي زياد فأردت أن اشتريه، ثم قلت: حتى أستأذن أبا عبد الله عليه السلام، فأمرت مصادفا فسأله فقال: قل له: يشتريه فإن لم يشتره اشتراه غيره (2) هذه مثل ما قبلها في الدلالة، بل أقل، على أنه قد يكون صحتهما موقوفة على توثيق عبد الرحمن ومصادف ونقلها الشيخ علي بن عبد العالي في الخراجية، وقال: " وقد استدل بالأخير في المنتهى على هذه الدعوى " ثم اعترض الشيخ علي على نفسه: " بأن جواز الشراء لا يدل على غيره، وأجاب إن حل الشراء يستلزم حل جميع أسباب النقل " (3) وأنت تعلم أنه غير واضح، وقد يكون جواز الشراء لحصول العوض وغير ذلك، ألا ترى أن المكاتب يجوز له الشراء ولا يجوز له الهبة! وأيضا أجاب عن عدم لزوم جواز الأخذ بأمر الجائر من جواز أخذ ما قبضه على تقدير تسليمه بنحو ذلك وهو غير ظاهر " إنتهى كلامه دام ظله. (4) أقول: قد قال الشيخ رحمه الله بعد نقل هذه الرواية: " إن العلامة احتج على حل ذلك بهذه الرواية في المنتهى، وصححه " (5) وهذا اعتراف منه، إذ دلالتها على ذلك غير ظاهرة، فلولا أن العلامة اطلع على أن ذلك التمر من الخراج لما استدل بها، ولو لم تدل على ذلك فنحن لا احتياج بنا إليها بعد الإحاطة بأن جواز الشراء ليس إلا لكون نصيب لنا فيه، وأن أئمتنا أذنوا لنا في أخذه، فلا شبهة في
صفحة ٢٤