يجوز الشراء يجوز سائر المعاوضات كالهبة والصدقة والوقف ولا يحل تناولها بغير ذلك " (1) ومنه يعلم أن جواز التناول مطلقا ليس بمجمع عليه أيضا، بل فيه خلاف حيث يفهم عدمه عند الشهيد، (2) وعند السيد المذكور، وفي النافع أيضا على ما فهمه " إنتهى كلامه دام ظله. (3) أقول: لا يخفى أن المفهوم من الروايات ومن كلام الفقهاء أن وجه الحل كون الخراج حقا من حقوق المسلمين، وأئمتنا أذنوا لنا في تناوله، فعلى هذا لا وجه لتوقف حله على قبض الجائر له أو نائبه، نعم له منع منه الجائر أمكن توقفه على ذلك، على أنا نقول: من أذن له الجائر في أخذه كان نائبا للجائر قبضه كقبضه، ولو سلم ذلك كله فأي دخل له في تحريم الخراج المأخوذ من يد الظالم أو نائبه؟ ومن الغرائب قوله " ويفهم من الدروس ذلك " مع أن التصريح فيها بقوله " ولا فرق بين قبض الجائر إياها أو وكيله، وبين عدم القبض " (4) وأغرب من ذلك قوله " ومنه يعلم أن جواز التناول مطلقا ليس بمجمع عليه إلى آخر ما ذكره " مع تصريحه هو فضلا عن غيره أن معلوم النسب لا يضر خلافه في الاجماع.
قال دام ظله: " وأما أدلتهم فهي بعض الأخبار، ولا دلالة ظاهرة فيها، وادعى النصوصية فيها الشيخ علي بن عبد العالي وهي خبر أبي بكر الحضرمي الذي روى الشيخ عنه، عن أبي عبد الله عليه السلام، وموضع الدلالة منه قوله عليه السلام " ما منع ابن أبي سماك يبعث إليك بعطائك، أما علم أن لك في بيت المال نصيبا " (5) وقال الشيخ علي بن عبد العالي فيها " قلت: هذا نص في الباب - إلى قوله: حيث إنه يستحق في بيت المال نصيبا، وقد تقرر في الأصول
صفحة ٢١