يظن كونه الإمام ولو بجهل النسب على ما قالوه، مع أنه لا يفيد الظن، على أن أكثر العبارات التي فيها لا تخلو عن شئ كما ذكر في نقضها، مع أن الأصحاب إنما جوزوا أخذ ما قبضه الجائر على ما يظهر من كلامهم، فإن الاجماع على تقديره إنما يكون على ذلك لا مطلقا، لأن بعض الأصحاب صرح بعدم جواز التناول بغير ذلك " إنتهى كلامه دام ظله (1).
أقول: لا يخفى أن الشيخ علي (2) وغيره ادعى الاتفاق على حل الخراج ، وجعل المصنف دليل الاجماع عباراتهم قدح في مثل هذا العالم المتبحر. على أنا نقول ذكر العبارات بعد دعوى الاتفاق لا يدل على كونه دليلا، لجواز أن يكون سبب دعواه الاجماع الاطلاع عليه، وذكر العبارات مؤيد لذلك كما جرت عادة السلف بتأييد الدليل برواية أبي هريرة وعائشة وغيرهما، ومما يؤيد ما قلناه، قوله رحمه الله قبل هذا الكلام الذي ادعى فيه الاتفاق وذكر عبارات الفقهاء بعده " والحاصل أن هذا مما وردت به النصوص وأجمع عليه الأصحاب بل المسلمون فالمنكر له والمنازع فيه مدافع للنص منازع للإجماع، فإذا بلغ معه الكلام إلى هذا المقام فالأولى الاقتصار معه على قول سلام " (3) وكأن هذا المصنف - دام بقاه ولم يطلع على هذا الكلام.
وقوله " على أن أكثر عباراتهم لا تخلو من شئ على ما ذكر في نقضها " والذي ذكر في نقضها أنه قول عدد قليل، بعضهم ذكر الابتياع وبعضهم عمم. وقد قال الشيخ علي رحمه الله إنه إذا جاز الابتياع جاز غيره واستدل عليه. (4) والجماعة الذين ذكرت عباراتهم مثل الشيخ في النهاية (5) ونجم الدين في
صفحة ١٩