وقد قال الإمام الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الرسي عليه السلام في كتابه المجموعة الفاحرة بمبحث طويل بين فيه غلط من زعم أن الأخلاق من المشروعات اللازمة [36] للأمة أو المندوبة ، وفصل القول في بما لا مزيد عليه فارجع إليه وتعرف الفرق بين الأخلاق والسنن . راجع المجموعة الفاخرة ص207 وص212 ، ومثله ذكر الباجي موطأ ابن مالك ، وفي الروضة الندية شرح الدرر البهية لصديق خان عن بعض العلماء في بحث رفع اليدين ج1 ص96 طبعة مكتبة التراث القاهرة .
رابعا : فشرع من قبلنا لا يلزم اتباعه منا لو لم ينسخ ولم يرد خلافه في حقنا .
خامسا : محمول على فعله منهم لقصد الترويج على أبدانهم وأنفسهم من نصب القيام فيها ليعينوها بذلك ويستفيدوا أقوالهم ويبعثوا من نشاطهم إلى كثرة العبادة وإلى الإتيان بالفريضة الواجبة بعدها كما ورد في الجلسة بين ركعني الفجر وفريضته فهي للاستراحة وهذا ما نص عليه الإمام ملك وما روي عنه في كتاب المدونة ، وقد مر ذكره ونص عليه الأوزاعي كما ورى السرخسي في المبسوط (ج1 ص22) ويد عليه ما رواه ابن حزم في المحلى مجلد 2 (ج3 ص113) أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كان إذا طول قيامه في الصلاة يمسك بيده اليمنى ذراعه اليسرى في أصل الكف ، انتهى .
والقيام من صفت النافلة إذ أنهم فعلوه في النوافل [37] للتدفئة من شدة البرد القارص كما ورد التصريح به من بعض الرواة . راجع نصب الراية ، ومعاني الآثار ، وحاشية سنن الدار قطني ، وغيرهم .
سادسا : فهو منسوخ بما قدمنا من الروايات الناهية عن فعله . وبهذا نختم القول في البسملة وكراهة الضم .
(ونشرع في ذكر التأمين) وأن الجهر به في الصلاة بعد قراءة الفاتحة من الزيادة في القرآن المحفوظ عن الزيادة والنقصان بقوله تعالى :{إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} ، وقوله تعالى :{لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلقه تنزيل من حكيم حميد} .
صفحة ٢٤