رسالة في القواعد الفقهية
محقق
عبد الرحمن حسن محمود
الناشر
المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٢ هجري
مكان النشر
القاهرة
تصانيف
القواعد الفقهية
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
رسالة في القواعد الفقهية
عبد الرحمن بن ناصر بن السعديمحقق
عبد الرحمن حسن محمود
الناشر
المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٢ هجري
مكان النشر
القاهرة
تصانيف
٤١ - تستعمل القرعة عند المبهم
من الحقوق أو لدى التزاحم
٤١ - يعني أن القرعة تستعمل إذا جهل المستحق لحق من الحقوق، ولامزية لأحدهما على الآخر، أو حصل التزاحم في أمر من الأمور، ولا مرجح لأحدهما.
وتحت هذه القاعدة دلائل كثيرة، منها: إذا تشاح اثنان في الأذان أو الإقامة أو الإمامة في الصلاة أو صلاة الجنازة، وليس أحدهما أولى من الآخر، فإنه يقرع بينهما.
وكذلك إذا تنازع اثنان لقطة، أو لقيطا أو مكانا ونحوه، ولا مرجح لأحدهما على الآخر، فإنها تستعمل القرعة، وكذلك إذا طلق من نسائه واحدة مبهمة، أو معينة ثم نسيها، أو أعتق عبيده من منهما، فإنها: تخرج المطلقة والمعتق بالقرعة، إلى غيرها من المسائل .
***
52