رسالة في القواعد الفقهية
محقق
عبد الرحمن حسن محمود
الناشر
المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٢ هجري
مكان النشر
القاهرة
تصانيف
القواعد الفقهية
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
رسالة في القواعد الفقهية
عبد الرحمن السعدي (ت. 543 / 1148)محقق
عبد الرحمن حسن محمود
الناشر
المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٢ هجري
مكان النشر
القاهرة
تصانيف
فلهذا قلت :
١٧ - وكل محظور مع الضروره
بقدر ما تحتاجه الضرورة
١٨ - وترجع الأحكام لليقين
فلا يزيل الشك اليقين
١٧ - أَى فلا يزيد على ما تحتاج إليه الضرورة ، بل إِذا زالت الضرورة وجب الكف عن الباقى ، فيأكل من الميتة ونحوها بقدر ما يُزِيل الضرورة .
١٨ - ومعنى هذا أن الإِنسان متى تحقق شيئاً ، ثم شك هل زال ذلك الشىء المتحقَّق أم لا؟ ، الأصل بقاء المحقق ، فيبقى الأمر على ما كان متحققاً ، فلو شك فى امرأة هل تزوجها ، لم يكن له وطؤها ، استصحابا لحكم التحريم ، وكذا لو شك هل طلق زوجته أم لا ؟ لم تطلق ، وله أن يطأها استصحابا للنكاح ، وكذلك شك فى الحدث بعد تيقنه الطهارة أو عكسه ، أو شك فى عدد الركعات ، أَو الطواف ، أو السعى ، أَو الرمى ونحوه .
ولا تختص هذه القاعدة بالفقه ، بل الأصل فى كل حادث عدمه، حتى يتحقق ، كما نقول (( الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين حتى يأتى ما يدل على خلاف ذلك ))
والأصل فى الألفاظ أنها للحقيقة، وفى الأوامر أنها للوجوب ، وفى النواهى أنها للتحريم
25