203

وقولهم : لا يمكن البيع من الأخرس إلا بالإشارة إقرار منهم بأن لها دلالة ، ونقض لقولهم في غير الأخرس ، ثم أجاب الفقيه زين الدين عن (1) الوجه الأول ، وهو النقض بإيجاب البيع باللفظ الظاهر بأن الأحكام تبنى على الظاهر ، وليست الإشارة في الظهور كاللفظ. هذا معنى كلامه ، وهو غير مقنع ، فإن الكلام إنما هو في الإشارة الظاهرة الدلالة ، وقد تكون أظهر في الدلالة من اللفظ ، فلا فرق بينهما كما ذهب إليه مالك رحمه الله والله أعلم.

(2) والأليق بالصواب على مذهب الشافعي (3) في كون الإشارة لا تدل عنده في غير الأخرس أن يلحق الأخرس بالسفيه فيولى عليه من يتولى النظر في مصالحه ، فيبيع عليه ويشتري لتعذر توصله إلى مصالحه ، وهو المعنى الموجب للولاية على السفيه ، ولكنهم لم يقولوا ذلك ، وتناقضوا فيما ذهبوا إليه والله أعلم. (4)

وسألت الفقيه زين الدين عن معنى قول ابن الحاجب : وفي تقدير موافق صفة الماء مخالفا نظر. فقال : معناه أن المائع الذي يضيف الماء وهو على صفة الماء بحيث لا يغيره ، هل يعتبر عدم تغييره للماء؟ فيقال : إن الماء باق على أصله ، أو يقدر مخالفا للصفة بحيث يغير الماء ، فتؤثر (5) في سلب (6)

صفحة ٢٧٢