حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء

سليمان اللاحم ت. غير معلوم
76

حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء

الناشر

دار العاصمة للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

١٥ - مراعاة الإسلام للجانب المعنوي النفسي، لقوله تعالى: ﴿وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾ أي جبرًا لخواطرهم. ١٦ - يجب اختبار اليتامى عند مقاربتهم البلوغ والرشد، وكونه ممكنًا منهم، لقوله: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ وذلك ليتبين بالاختبار والتجربة مدى حسن تصرفهم في الأموال. ١٧ - لولي اليتيم تأديبه عند اختباره إذا دعت الحاجة إلى ذلك لقوله: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ قال ابن العربي (١) «إن للوصي والكافل أن يحفظ الصبي في بدنه وماله، إذ لا يصح الابتلاء إلا بذلك فالمال يحفظه بضبطه، والبدن يفظه بأدبه» وفي الحديث أن رجلًا قال للنبي ﷺ: «إن في حجري يتيمًا فهل آكل ماله؟ قال: «نعم غير متأثل مالًا، ولا واق مالك بماله». قال: يا رسول الله: أفأضربه قال: «ما كنت ضاربًا منه ولدك» (٢). ١٨ - إذا بلغ اليتامى، ورشدوا بأن أحسنوا التصرف في أموالهم، وجب دفع أموالهم إليهم وزال عنهم السفه، وزالت الولاية عنهم، وانفك الحجر عنهم، لقوله: ﴿حَتَّى إذا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أموالهُمْ﴾. وهذا ما عليه جمهور أهل العلم أنه لا تزول الولاية عن السفيه، ولا ينفك الحجر عنه إلا بهذين الشرطين البلوغ، وإيناس الرشد، فلو رشد السفيه قبل أن يبلغ- مع أن هذا بعيد-لم ينفك الحجر عنه، ولو بلغ السفيه، واستمر معه السفه لا ينفك الحجر عنه ولو بلغ ستين سنة مازال سفيهًا، وهذا هو الصحيح (٣). وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا بلغ السفيه خمسًا وعشرين سنة وجب دفع المال إليه، وإن كان ما زال سفيهًا، لأنه يصلح أن يكون جدًّا (٤).

(١) في «أحكام القرآن» ١/ ٣٢٦ - ٣٢٧. (٢) سيأتي تخريجه ص٧٩. (٣) انظر «معالم التنزيل» ١/ ٣٩٥، «أحكام القرآن» لابن العربي ١/ ٣٢٢، «المحرر الوجيز» ٤/ ٢٣، «التفسير الكبير» ٩/ ١٥١، ١٥٣، «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ٨، ٩، ٣٠، ٣٧ - ٣٨. (٤) انظر «أحكام القرآن» للجصاص٢/ ٤٩، ٤٦.

1 / 77