216

============================================================

ومثل إتيان الجمعة، لولا من حضره ولزمه الذهاب معه، أو رآه مختلفا ما ذهب إليها. لحاجة يؤثرها، أو كسل عنها عن غير جحد ولا شك.

فذلك الرياء بالفرض، لا على عقد المنافقين على التكذيب والشك في القلب ولكن مع اليقين بأنه محرم، وأن الله عز وجل لاشك فيه ، وأنه عليه مفترضة و لكنه (1) الكسل والتهاون ، فيظهر آداء الفرائض كراهة الذم وحب الحمد .

قلت : من الذي يليه؟ قال المرائي بالسنن الواجبة: كإتيان الجماعات، ولولا من خضره، او يتفقده لتركها.

او ترك بعض الصلوات في بعض الأوقات، وإن كان قد يأتيها في غير ذلك الوقت لله عز وجل فيأتيها، ولولا من يحضره أو يتفقده لتركها ، إيثارا لحاجته ، أو كسلا عنها.

و كذلك إقراء الضيف ينزل به ، وعيادة المريض الضائع الذي يلزمه تعاهده وإن كان غريبا، لقول النبي ه " للمسلم على المسلم سنن" .

و كذلك اتباع الجنازة، وغسل الميت إذ لم يقدر على إحضار من يغسله كراهية الذم له، ولولا ذلك ما غسله ولا شهد جنازته.

وفرقة ممن يظهر النسك ترائي بإظهار الورع، (فيطيل أحدهم الصمت) (2)، ويسك عن الغيبة، وينهي عنها، ويمسك عن الخيانة، ويؤدي الأمانة، ويستغفر إذا ظهرت من احدهم الزلة، ويظهر الندم والحزن، ويستحل ممن ظلم، والله عز وجل يعلم منه : آنه لو خلا بذلك لما فعله.

وقد يخلو بذلك أو ببعضه، فيدع الورع فيه، وإنما يفعل ذلك، لقبول الشهادة (3) منه، أو لطلب دنيا، أو طلب حسن الثناء، أو خوفا من مذمة .

(1) في ط: ولكن.

(2) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط (3) في أ: لقبول شهادة.

213

صفحة ٢١٥