105

============================================================

وكذلك إن وجب عليه فرض قد حضر وقته بدأ به ما لم يحضر وقته من الفروض ، وذلك كالرجل يريد الحج في وقت فيه سعة من الأيام، فيأمره والده أن يقيم إلى آخر الوقت للحج، أو كصلاة (الجمعة أو غيرها) (1) قبل أن يأتي الوقتا المضيق عليه أن يجوزه، فليطعهما ويبدأ بحاجتهما حتى يأني الوقت المضيق عليه فوته .

كذلك جنازة القرابة تحضر يخاف فواتها ، فليبدأ بها ، وكذلك الميعاد يكون عليه قبل أن يخاف فوات الحج أو الصلاة فليبدأ بميعاده.

وكذلك يكون عليه الميعادان، أحدهما لوقت معلوم من النهار، والآخر لا وقت له معلوما من النهار من الأيام، كقوله : آتيك اليوم أو الليلة، أو : أتيك ولا يذكر وقتا، فليبدأ بالذي له الوقت المعلوم.

وكذلك تفوته الصلاة المفروضة بنسيان او نوم او تفريط، ويحضر وقت صلاة أخرى، فليبدأ بالفائتة إلا أن يخاف فوات الداخلة فيبدأ بالداخلة، ولا يضيعها كاما ضيع الأخرى، وفي ذلك اختلاف، إذا خاف فواتها وما لم يخف فوات الداخلة .

فمجتمع عليه أن يبدأ بالأولى، وكذلك أن يعد ميعادا وعليه ميعاد آخر قبله وهو ناس. للأول، ثم يذكره، فليبدأ بالأول ويؤخر الآخر، لأن الله عز وجل فرض فرائضه، فبدأ بالغداة قبل الظهر، والظهر قبل العصر، وكثير من فرائضه كذلك.

ومن ذلك قول آبي بكر رضي الله عنه في وصيته لعمر رضي الله عنه : "اعلم أن له عز وجل عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وعملا بالنهار لا يقبله بالليل" ، فأوصاه كتاب البيوع. والنسائي في سننه، الباب 100، 101 من كتاب البيوع. وإبن ماجه في سننه ، الباب 8 من كتاب الصدقات، والباب 84 من كتاب البيوع . وتمامه عندهم: "... فإذا ما اتبع أحد على مليء فليتبع".

وأخرجه أيضا الدارمي في مسنده، الباب 48 من كتاب البيوع. والامام أحمد في المسند 712، 245، 260،254، 315، 377، 380، 463: 465. وأخرجه أيضا القضاعي في الشهاب عن عمران بن حصين ص 8. واورده السخاوي في المقاصد الحسنة 388.

(1) ما بين الحاصرتين: سقط من ط

صفحة ١٠٤