359

============================================================

كتاب الجنالن وقيل: في الأولى فقط.

وفي الأخيرة كافور.

ولا يختن، ولكن يقلم في الأظهر، ويحف أو يقص شاربه، ويجعل معه ، ويحلق او ينور ابطاه.

وقلت: يحتمل الترك.

وفي عانته وجهان (1) ولا يحلق رأسه في الأصح، ويظفر شعر المرأة ثلاثة قرون، ويسدل خلفها.

وقيل: أمامها.

ولا تقلع حبيرة مع خوف مثلة، ولا نحس حبر به عضوه.

ويزال ما في أذنه وسنه من شريط ذهب إن ثبت بدونه ، ويجزيء غسله.

وفي وحوب النية والتسمية روايتان، وفي الوضوء وحهان.

وإن خرج منه شيء بعد غسل إلى سبع، نص عليه.

وقيل: يغسل محل النجاسة ويوضا فقط.

(4) فإن زاد ألجم (2) أو حشي بقطن ، أو طين حر (3) وغسل المحل ووضئ ، ثم ينشف بثوب.0 وان خرج منه شيء يسير بعد وضعه في كفنه لم يعد غسله وحمل، وفي الكثير روايتان.

(1) في الحاشية: "اصحهما". يحرم وهر الصحيح من المنهب. الظر: المغي: 483/3، والشرح والانصاف: 7/6، 80، والاقناع: 339/1، والمتهى: 154/1.

اجم: اى يشد على مرضع خروج النحاسة ما يمنع خروحها. انظر: لسان العرب: 12/ () الطين الحر: الخالص الذي له قوة ممسك المحل ، وممنع الخارج انظر: المطلع: 116، وشرح المحرر: 989، وشرح الزركشي: 289/2

صفحة ٣٥٩