348

============================================================

كتاب الصلاة - با صلاة اا ويسن المقيد في الأضحى للحل من صلاة فحر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق (1)، وللمحرم من ظهر يوم النحر إلى العصر المذكور، وهو: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ويسن بعد الفرض.

وعنه: في جماعة.

ولا يسن بعد نفل، وفي صلاة العيد روايتان، ومن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يفارق المسجد أو يطل الفصل.

ويسن المطلق في عشر ذي الحجة (2) ويكبر المسبوق إذا سلم ، ومن قضى زمن التكبير ما فاته فيه كبر، وإلا فلا.

والمسافر وإن قصر كالمقيم.

وفي المرأة روايتان.

ومن علم العيد يومه بعد الزوال قضاه الغد، فإن فات فبعده.

ويباح التعريف (2) في المساحد، نص عليه (4) ( أيام التشريق هي: الحادى عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من ذي الحجة، سحميت بذلك لآن الهدى لا ينحر حتى تشرق الشمس. وقيل: من قولم: "اشرق ثبير كيما لغير". انظر: الصحاح: 1501/4، وللطلع: 108، 109.

(2) في الحاشية: "وهى الأيام المعلومات، وللعدودات أيام التشريق". وانظر: صحيح البخارى: 2/ ) التعريف في المساجد: هر أن يجتمع الناس في المساحد عشية يوم عرفة (آخر النهار) على الذكر والدعاء تشيها بأهل عرفة. والصحيح أن هذا فعل منكر، وإلى هذا ذهب جماعة من المحققين نهم شيخ الإسلام، وابن عثيمين . انظر في المسألة: للغي: 290/3، والشرح والإنصاف: 383/5، والشرح المستع على الزاد: 227/5.

(4) في الحاشية: "قيل للامام أحمد: أتفعله أنت؟ فقال: لا2. وانظر المغني: 295/3.

صفحة ٣٤٨