============================================================
كتاب الصلاة - باب الجمه يين الصلد ولمن لا يناله مطر ولا وحل الجمع خوف فوت الجماعة.
فإن قدمه لعذر اعتبر وحوده في طرفي الأولى وأول الثانية - وقيل: بل في أولهما فقط- وإن أخره جمع ، ولو انقطع في وقت الثانية صح، وإن زال قبله فلا.
اوإن نوى مسافر الإقامة قبل سلام الأولى بطل، وكذا الثانية.
وقيل: لا.
ويجوز بلا سفر ليلة حمع (1) لمحرم ويوم عرفة.
وتتبع السنة الفرض تقدما وتأخرا.
وله فعل سنة الظهر بعد صلاة العصر جمعا.
وقيل: لا.
قلت : إن جمع في وقت العصر، وإلا جاز لبقاء الوقت.
(1) ليلة جمع: المراد ها ليلة مزدلفة ، وهى ليلة عيد الأضحى، وسميت مزدلفة. جمعا. لاحتماع الناس ها. وقيل للجمع بما بين المغرب والعشاء. والأول انسب للاحتباع هما قيل الإسلام.
انظر: المطلع: 57 195.
صفحة ٣٣٢