============================================================
317 كتل الصلاق ياب صلاة وعنه: يكره، كما لو طال أو كثر الجمع.
ال وتسن الجماعة للنساء خلف امرأة أو محرم (1) وعنه: لا.
وللعحوز والبرزة (2) حضور جمع الرحال: وكشي إلى الصلاة بسكينة ووقار ويقول ما ورد. وإن خاف فوت التحريمة أو الركرع أسرع إن شاء.
وأن يقدم قصد الصف الأول خلف الإمام (2)، ثم عن يمينه من ورائه.
(1) في الحاشية: محرم المراةة زوحها ، أر من تحرم عليه على التأبيد كذوى محارمها من الرحال" .
وانظر: المغني: 223/9.
والبرزة هي: امرأة كهلة قد خلا با سن، فلا تحتحب احتجاب الشواب ، وهي مع ذلك عفيفة عاقلة رزيتة تحلس للناس وتحدثهم من البروز وهو الظهرر والخروج انظر: الفائق في غريب الحديث: 296/1، والنهاية: 117/1، وترتيب القاموس: 247/1.
(2) يعني: ويسن ان يقدم فصد الصف الأول .... الخ.
صفحة ٣١٧