314

============================================================

كتاب الصلاة باب صلاة الحماعة وعنه: يكره في مسجدي مكة والمدينة.

وقيل: والأقصى.(1) فإن أذن ثم حضر فيها، فأحرم هم، وبنى على صلاة نائبه، وصار الإمام مؤا؛ فوجهان.

وقيل: يجوز للامام الأعظم فقط.

ل: تحب نية الإمامة والاتتمام ، فمن عين إماما فأخطأ بطلت صسلاته. وفيه احتمال. ومن عين مؤتما فأحطأ فوجهان.

وإذا بطلت صلاة للمؤتمين أتم الامام وحده.

قلت: ويخرج أن تبطل: وإن بطلت صلاته أتموا جماعة بغيره أو فرادى.

وعنه: تبطل.

ومن أحدث إمامه - وقلنا: يبني- أو مرض، أو خاف، فاستنابه (2) فبنى، أو أم أحد المسبوقين من بقي بعد سلام الإمام في غير جمعة، أو كانا خلف مسافر فسلم؛ فوحهان.

وإن نويا شيئا واحدا فسدت صلاةما، نص عليه.

قلت: ويحتمل أن يتما منفردين فل: وإن صار منفرد مأموما أو انفرد مؤتم بلا عذر فروايتان ، وإن انفرد لعذر صح.

(1) في الحاشية: هر بيت المقدس، ويسمى الياء".

الاستنابة: إقامة الغير مقام النفس في التصرف. وهنا في امامة الصلاة. الظر: معجم لغة الفقهاء: 15

صفحة ٣١٤