291

============================================================

2911 كتا الصلاة جباب صفة الصلاة وإن كان في ثلاثية أو رباعية حلس بعد الثانية مفترشا وفض بعد تشهده الأول مكيرا، وهو: إلى رسوله، فإن نسيه وقام فعلم ولم يرجع بطلت، وإن انتصب سهرا كره عوده.

وعنه: لا: وعنه: چب.

وإن قرأ في أخرى فعلم فرحع بطلت.

ويصلي الباقي كالثانية، وبالحمد فقط على الأصح سرا.

ويتورك في تشهده الأخير: يفرش يسراه وينصب كناه ويخرجهما تحته يمنة.

وقيل: يخرج قدمه الأيسر من تحت ساقه الأمن ويقعد على أليتئه ، أو يجعل فخذ كناه على باطن قدم يسراه.

والمرأة. كالرحل؛ لكن تضم نفسها وثياها ، وتحلس متربعة أو متوركة.

وعنه: تسدل رحليها يمنة أفضل.

وتسر في وجه، وترفع يديها في رواية، والخنثى للمشكل كامرأة.

ومن سحد بعد السلام لسهو في ثلاثية أو رباعية تورك، نص عليه. ومن ثنائية فيه وجهان.

ومن ساوق (1) إمامه كره، وصحت صلاته.

وقيل: تبطل الصلاة، كما لو أحرم معه.

(1) ساوق: يسارق مساوقة، إذا قارن فعله فعل إمامه، ررقعا معا، ولم يسبقه انظر: المصباح للنير: 113.

صفحة ٢٩١